قسوة متسولة كشفت سر طفلة روض الفرج المخطوفة خلال تواجدها بمستشفي الساحل التعليمي بروض الفرج .
بملامح مصرية أصيلة وابتسامة طفولية، انتشرت صور طفلة روض الفرج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تنديدات بتعرضها للخطف من قبل سيدة مسنة.
بخطى مترددة دلفت الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الأربع سنوات داخل أروقة مستشفى الساحل، لتتوجه الأنظار نحوها بمجرد أن تصرخ فيها متسولة: “بلاش دلع”.
لفتت طفلة روض الفرج الأنظار بسبب الدموع التي بللت خديها وذراعها الملفوف بجبيرة ضخمة ومشيتها غير المعدلة بسبب كسر واضح في ساقها، في مشهد مؤسف.
كانت المتسولة ممسكة بيد الطفلة السليمة وتجرها خلفها داخل المستشفى، ليلحظ الأطباء وطاقم التمريض قسوتها، ويسألون عن علاقتها بالطفلة فتجيب: «أنا ستها».
لم تمضي إلا لحظات وحضرت قوة من قسم شرطة الساحل إلى المستشفى بعدما ارتاب أحد الأطباء في أمرها بعدما ظهرت حبات العرق الباردة على وجهها بمجرد سؤالها عن شهادة ميلاد الطفلة.
انهارت المتسولة داخل المستشفى وحاولت الفرار هاربة خاصة بعد العثور على مخدرات داخل حقيبتها، إلا أن الشرطة بددت كل أمالها، لتعترف أنها خطفت الطفلة منذ عدة شهور.
شاهدة تكشف تفاصيل الواقعة
وقالت هبة، إحدى الممرضات بمستشفى الساحل، إنها ارتابت في أمر السيدة بعد أن شاهدتها تنهر الطفلة الصغيرة وتسحبها خلفها في عنف، متابعةً أن عدد من المتواجدين داخل المستشفى رددوا عبارات مفادها أن الطفلة مخطوفة.
وتابعت “هبة”، في تصريحات خاصة لبوابة “الأيام” المصرية، أن السيدة ادعت أنها جدة الطفلة لوالدتها وأحضرتها للكشف على ذراعها المكسور بسبب لهوها مع الأطفال، موضحةً أنها أخبرت أحد الأطباء بالمستشفى ليقرر الإبلاغ عن السيدة.
وأردفت الممرضة، أن المتسولة حاولت الهرب من المستشفى بالطفلة بمجرد أن طالبها الأطباء بإظهار بطاقتها الشخصية، مؤكدة أن الشرطة حضرت وعثروا على مواد مخدرة داخل حقيبة السيدة التي انهارت في البكاء.
وأكدت الممرضة بمستشفى الساحل، أن السيدة اعترفت بخطف طفلة روض الفرج من محيط مناطق بشتيل والوراق وإمبابة، مشيرة إلى أن الطفلة مصابة بكسور في أماكن متفرقة بالجسم.
العقوبة القانونية للمتهمة بخطف طفلة روض الفرج
ومن جانبه، قال عبد الحميد رحيم المحامي، إن الخطف من الجرائم التي شدد المشرع في العقاب عليها، مؤكدًا أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات تنصان على أن “جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم”.
وتابع “رحيم”، أن المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، تنص أولهما على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وأوضح المحامي، أن المادة 291 من قانون العقوبات نصت على أنه: “يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج”.