الأحد 08 سبتمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

سفاح الكويت.. عقوبة المتهم بالتحريض على واقعة سرقة أعضاء طفل شبرا مفاجأة

الايام المصرية

طفل شبرا .. جريمة خطف وقتل وسرقة أعضاء بشرية هزت العالم بأسره بعد وقوعها بحق طفل في منطقة شبرا الخيمة، حيث ينتظر المرتكبون عقوبة قانونية قاسية بناءً على الجرائم البشعة التي ارتكبوها.

تعود قصة جريمة طفل شبرا إلى اختفاء الطفل أحمد، البالغ من العمر 15 عامًا والمعروف بـ “طفل شبرا الخيمة”، لمدة 3 أيام، وعثور أسرته على جثته مقتولة ومتشرحة في إحدى الشقق بالمنطقة.

عقوبة المتهم بالتحريض على واقعة سرقة أعضاء طفل شبرا مفاجأة

وبفضل جهود الأمن والتحريات، تم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة الشنيعة وأظهرت التحقيقات أن المتهم قام بقتل الطفل لسرقة أعضائه البشرية بناءً على طلب من شخص في الكويت مقابل مبلغ مالي ضخم قدره 5 ملايين جنيه.

تتوقع السلطات القانونية أن تواجه المتورطين في هذه الجريمة البشعة عقوبة قاسية تتناسب مع جرمهم الشنيع، وفقاً للقوانين المصرية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

بناءً على تحقيقات النيابة العامة في حادثة الطفل من شبرا الخيمة، لم يتم العثور على دلائل تشير إلى وجود أي تجهيزات طبية تشير إلى نية التورط في تجارة الأعضاء البشرية.

وتمكنت التحريات من تحديد هوية المتهم المصري المقيم في الكويت الذي استخدم هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال تعود لوالده. وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، قامت الجهات المختصة بالتعاون الدولي بالتواصل مع السلطات الكويتية والإنتربول الدولي، مما أدى إلى ضبط المتهم ووالده، وترحيلهما إلى مصر.

باشرت النيابة العامة استجواب المتهمين، حيث أقر المتهم الأول – الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره – بأنه كان المنظم لجريمة القتل، وقد أوعز للمتنفذ بتنفيذها، بهدف الاحتفاظ بمقاطع الفيديو للجريمة ونشرها عبر المنصات الإلكترونية للربح المالي.

كما اعترف بتكرار هذا الفعل في الماضي، وتجري الآن التحقيقات للتحقق من صحة هذه الادعاءات من خلال فحص أجهزتهم الإلكترونية. وبالنسبة للمتهم الآخر – والذي انكر ارتباطه بالواقعة – يتم مواصلة التحقيقات للوصول إلى حقيقة دوره في الحادثة.

وفيما يتعلق بالعقوبة المتوقعة للمتورطين في هذه الجريمة، أوضح المستشار الدكتور محمد جلال أنها تتضمن تهمًا بقتل عمد مع سابقة الإصرار والترصد، مما يعرضهم للعقوبة القصوى التي تصل إلى الإعدام، بالإضافة إلى التهم المتعلقة بالخطف والاتجار بالأعضاء البشرية.

المادة 80 من الدستور المصري تحديد سن الطفولة بـ18 عامًا، كما أنه قبل العمل بالدستور المعدل في عام 2014 وقعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والعالم أجمع عمل لأكثر من 70 عاما للاتفاق على وثيقة خاصة بحقوق الطفل، وكان من أهم بنود تلك الوثيقة أن يحدد سن الطفولة بـ18 عاما وهو بإجماع من علماء الدين والنفس والاجتماع، حيث إنه عند الانتقال من سن الطفولة للشباب هو 18 عامًا.

نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان، الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

• أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).

• أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).

• أن يساهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).

• أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).

أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.

وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث بشرط أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الأحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية أو إلى ذويه أو حبسه.

تم نسخ الرابط